الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 61339 تاريخه: 2018/7/5 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم القانونية 2017/4/7 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1531 الصادر بتاريخ 2017/3/29 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61339 بتاريخ 05/07/2018 : انتفاء القصد الإجرامي في جريمة التحيل عند ثبوت وجود التزام تعاقدي متبادل
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اعتماد حيل من شأنها إيهام الغير بوجود مشاريع لا أصل لها بقصد تسلم أموال الغير أو اختلاسها، بحيث لا يكفي مجرد تسلم المال دون تحقق وسائل التدليس المقننة وارتباطها بالنتيجة الإجرامية.
- إذا ثبت أن العلاقة التي تم في إطارها تسلم الأموال هي علاقة تعاقدية تتضمن التزامات متبادلة، فإن ذلك ينفي بطبيعته وصف المشروع الوهمي كعنصر تدليسي لازم لقيام التحيل ويجعل النزاع في أصله ذا صبغة مدنية متى غاب التدليس.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويكون الطعن الرامي إلى مجادلتها في عناصر الاقتناع جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.