Plus-value de cession de parts dans les sociétés immobilières ; Retenue de 3% sur les ventes aux intervenants dans la distribution ; Droit de consommation supprimé ou bien réduit et Produits nouvellement soumis au DC
طلب توضیحات : حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات في شركات مدنية عقارية للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة في صنف المداخيل العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 مارس 2016 845
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مناباة في شركات مدنية عقارية للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة في صنف المداخيل العقارية أو للضريبة على القيمة الزائدة العقارية في إطار تصاريح خاصة ؟
- هل تشمل أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 عمليات البيع لفائدة موزعي بطاقات شحن الهاتف ؟ وهل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب السقف المحدد بـ20.000 دينار وقاعدة احتساب نسبة 3% القيمة الجملية لبطاقات الشحن أو فقط العمولات الراجعة للموزعين ؟
- هل أنه في صورة تجاوز قيمة الاقتناءات المعنية بتوظيف نسبة 3% سقف 20.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 ورفض الأشخاص المعنيين إيداع التصريح في الوجود يستوجب على المؤسسات تطبيق التسبقة بنسبة 1% أو مواصلة تطبيق التسبقة بنسبة 3% وماهي العقوبات المطبقة على هذه المؤسسات في صورة مواصلة التعامل مع الأشخاص المذكورين ؟
- هل تطبق أتاوة الدعم بنسبة 1% على المبالغ المدفوعة سنة 2016 والمتعلقة بفواتير صادرة سنة 2015 ؟
- هل يمكن تسجيل المعلوم على الاستهلاك الذي تحملته منتجات وتم حذفه أو التخفيض فيه في إطار تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2016 ضمن كلفة المخزونات باعتبار عدم إمكانية استرجاعه ؟ وهل يمكن الانتفاع بفائض أولي للمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للمنتجات التي أصبحت بمقتضى أحكام الفصل المذكور خاضعة للمعلوم على الاستهلاك ؟
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات في شركات مدنية عقارية
طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع القيمة الزائدة المحققة من تفويت الأشخاص الطبيعيين في حقوقهم الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية للضريبة على الدخل في صنف المداخيل العقارية بنسبة 10% أو 15 % حسب الحالة.
ويتعلق الأمر بالشركات المدنية التي يتمثل نشاطها قصرا في التصرف في الأملاك الراجعة للأعضاء والمتمثلة في عقارات أو أجزاء من عقارات دون تحقيق أيّة مداخيل.
أما بالنسبة للشركات المدنية العقارية التي تحقق مداخيلا فإن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحقوق الاجتماعية فيها تخضع للضريبة على الدخل في صنف المداخيل العقارية على أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016.
2. بالنسبة إلى كيفية تطبيق أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016
تشمل أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 العمليات المنجزة من قبل موزعي بطاقات شحن الهاتف الذين ليس لهم معرّف جبائي وبالتالي تخضع المبالغ الراجعة لهم في هذا الإطار لتوظيف مبلغ محتسب بنسبة 3% المنصوص عليها بالفصل المذكور.
هذا وفي الحالة الخاصة، توخذ بعين الاعتبار لاحتساب سقف 20.000 دينار وقاعدة توظيف نسبة 3% فقط العمولات الراجعة إلى الموزعين المذكورين.
مع العلم أن الإجراء المذكور لا يطبّق على الأشخاص المتحصّلين على معرف جبائي.
3. بالنسبة إلى تبعات تجاوز سقف 20.000 دينار
يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة 3% المنصوص عليها بالفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 على بيوعاتها لفائدة المقتنين الموزعين للسلع وللمنتجات وللخدمات بقيمة جملية لا تتعدى 20.000 دينار سنويا لفائدة أشخاص طبيعيين ليس لهم معرّف جبائي.
2
Page 3
وفي صورة تجاوز قيمة الإقتناءات المعنية بتوظيف نسبة 3% خلال سنة ما سقف 20.000 دينار يطالب المقتنون الموزعون باحترام كل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود.
وينجرّ عن مواصلة المزودين تزويدهم مخالفتهم لمقتضيات مسالك التوزيع وعدم احترامهم للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل في الميدان.
كما تتم مطالبة المقتنين الموزعين بتسوية وضعيتهم الجبائية على مستوى كل الضرائب والأداءات المستوجبة عليهم طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ومنع الأشخاص غير المؤهلين لممارسة النشاط التجاري التعامل مع المعنيين بالأمر وهو ما سوف يؤثر سلبا على نسق نشاطهم وعليه فهم مطالبون باحترام مقتضيات التشريع الجبائي الجاري به العمل، علما وأن توظيف نسبة 3% تم إقرارها بطلب منهم في إطار تأطير نشاط المتعاملين معهم وتفادي الانعكاسات الجبائية على نشاطهم.
4. بالنسبة إلى أتاوة الدعم بنسبة 1%
لا يستوجب الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016 والمتعلقة بفواتير صادرة سنة 2015 باعتبار أنّه تمَ إنهاء العمل بهذه الأتاوة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
5. بالنسبة إلى المعلوم على الاستهلاك
يمكن للمؤسسات التي تحملت منتجاتها معلوم على الاستهلاك تم حذفه أو التخفيض فيه تبعا لقانون المالية لسنة 2016 تسجيل هذا المعلوم ضمن كلفة المخزونات وذلك باستثناء المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية.
ولا يمكن الانتفاع بفائض أولي للمعلوم على الاستهلاك بعنوان المنتجات التي أصبحت بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2016 خاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- Régime des plus-values sur cession des droits sociaux dans les sociétés immobilières