الدائرة السابعة و العشرون ع 63244دد القرار باسم الشعب 2018/07/10 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 24 ماي 2017 والمسجل تحت عــ63244دد ضد : 1- *****. طعنا في الحكم الجناحي عـ 2069دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63244 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على مجرد عدم إحالة محاضر أعوان الضابطة العدلية على الوزير المكلف بالإتصالات
Principe juridique
- إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الاتصالات تُفهم كقناة إدارية سابقة لتعهد النيابة العمومية عندما تكون جهة المعاينة غير مخولة قانونا للاتصال المباشر بها، ولا تنسحب على محاضر أعوان الضابطة العدلية المخولين بإحالة الأبحاث مباشرة على النيابة العمومية بمقتضى النص العام للإجراءات الجزائية.
- سلطة الوزير المكلف بالإتصالات في إجراء صلح وفق الفصل 89 من مجلة الاتصالات لا تشمل إلا المخالفات التي نص عليها الفصل 81 من المجلة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها على جريمة الفصل 86 المتعلقة بإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.
- لا يعدّ مجرد عدم مرور محضر أعوان الضابطة العدلية عبر الوزير المكلف بالإتصالات قبل بلوغه النيابة العمومية إجراءً أساسيا يهم النظام العام يرتب البطلان متى ثبت وصول المحضر وإثارة الدعوى العمومية وفقا للقواعد العامة لمجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 199 فقرة 2 من نفس المجلة-الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصلين 79 و 80 من مجلة الاتصالات-الفصلين 86 و 89 من ذات مجلة-الفصلين 78 و 79 من مجلة الاتصالات-الفصل 10 من م إ ج-الفصل 80-الفصل 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 81 من المجلة-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.