Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61652 بتاريخ 28/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد الاعلام بالبلوغ داخل أجل الثلاثين يوما

J P 61652/201828 septembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت.
  2. يعدّ الإدلاء بما يفيد الاعلام بالبلوغ من ضمن المستندات الوجوبية التي يستوجب عدم تقديمها داخل الأجل القانوني التصريح بسقوط الطعن عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
  3. تعلق آجال السقوط بالنظام العام بما يجعل التمسك بها وجوبيا وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.