الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 68717 2018-10-01 :تاریخ بإسم الشعب التونسي قرار تعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/12/07 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** صاحب المعرف الجبائي ع 792586دد في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68717 بتاريخ 01/10/2018 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون لتقدير التعويض عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان ذلك الإجراء مفروضا بنص خاص.
- يفسر الاحتساب الوارد بشأن "الخسارة الفعلية في الدخل" على أنه ينصرف إلى حالة ثبوت الدخل الفعلي بوثائق رسمية مقدمة عن السنة السابقة للحادث، أما عند غياب ما يثبت الدخل فيعتمد الأجر الأدنى دون اشتراط التقيد بسنة سابقة للحادث.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا قرر في أسبابه ترفيع التعويض بنسبة معينة ثم أغفل إدراج هذا الترفيع في منطوقه بما يمنع مراقبة سلامة تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.