2018 10 اکتوبر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ****** ع 67341دد القضية 2018/10/10:تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/29 من طرف الاستاذ ***** ***** نائب القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد : المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** و***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67341 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعدّ شروطا جوهرية لقبول الطعن شكلا يتعين على محامي الطاعن احترامها داخل الأجل المحدد قانونا.
- عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم يحول دون تمكينهم من حق الدفاع بالرد على المطاعن ويشكل إخلالا بالإجراءات الموجبة لسقوط الطعن.
- الجزاء المقرر بالإخلال بالإجراءات الواردة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويتعين على محكمة التعقيب التصريح به متى ثبت عدم استكمال متطلبات الإبلاغ القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.