الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ********* ـ 54260 حدد القضية تاريخه: 17 / 10 / 2018 قرار تعقیبی جزائی الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/28 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** ضد المتهمم : *****. طعنا في القرار الجنائي عدد 2371 الصادر عن محكمة الاستئناف *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54260 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراء أساسيا أوجبه القانون، ويترتب على إغفاله عدم استكمال شروط قبول الطعن بالتعقيب شكلا.
- عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يظل موجب إعلام المعقب ضده قائما، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء صريحا رتبه المشرع.
- جزاء سقوط الحق في الطعن عند عدم الإعلام يستند إلى حماية حق الدفاع وتمكين المعقب ضده من الاستعداد لدفعه وصون مصلحته الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.