الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 71524 القرار 2018/10/22 تاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/10/22 من طرف الأستاذة ***** ***** في حق الشركة ***** ***** ***** ***** ضد القائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم عدد 14355 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا ينتفي إلا بثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- يقر الفصل 122 من م ت مبدأ التعويض الآلي لفائدة المترجل المتضرر من حادث مرور بما يمنع معارضته بمجرد خطأ في جانبه ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- لا يكفي لإعفاء المؤمّن أو من يقوم مقامه من التعويض الاحتجاج بخطأ المترجل، بل يتعين إقامة الدليل على تلازم هذا الخطأ مع أحد الاستثناءين الحصريين المنصوص عليهما بالفصل 122 من م ت.
- عند عدم ثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر، يبقى حق المترجل قائما في المطالبة بالتعويض ويكون رفض الدفع القائم على خطئه في محله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.