الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 69652 2018/10/24 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2017/12/14 ضد ***** ***** ***** بن ***** ***** وقاطنة ***** ***** *****. طعنا في الحكم الجزائي عدد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69652 بتاريخ 24/10/2018 : تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبت منع الحائز من الانتفاع بالحوز بتغيير الأقفال
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن تحيط بجميع عناصر الدعوى دون إغفال أدلة الإثبات الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يعدّ تحريف الوقائع قائما عندما تعتبر محكمة الموضوع أن الدعوى خالية من الدليل رغم وجود محاضر ومعاينات رسمية أو أقوال منسوبة للمتهم من شأنها دعم الاتهام وإثبات عناصره القانونية.
- يتحقق الركنان الأساسيان لجريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبت قيام الفاعل بمنع الحائز من التصرف في محل الحوز أو استغلاله على الوجه المخصص له بفعل مادي ثابت كتعمد تغيير الأقفال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.