الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 63969/61941 :عدد القضية 2018/10/30 : تاريخ الحكم الحمد لله، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 61941 والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/04/24. وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 63969 والمقدم مصحوبا ببطاقة خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63969/61941 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الثبوت والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
- إثبات ركن الإسناد شرط جوهري لقيام الجريمة، فإذا تعذر نسبة فعل مجرَّم بذاته إلى متهم معيّن على نحو يقيني جاز لمحكمة الموضوع استبعاد الإدانة تأسيسا على انتفاع المتهم بالشك.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها، بما في ذلك مدى الاطمئنان إلى الشهادة عند قيام قادح واقعي أو تناقضها أو دحضها بمؤيدات معتبرة، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سائغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.