الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 57923/57925 تاريخ الحكم : 2018/02/28 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/25 من قبل الاستاذ ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق 1 : ***** ***** ***** ***** *****. 2 : ***** ***** ***** ***** *****. 3 :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57923/57925 بتاريخ 28/02/2018 : انتفاء جريمة تعطيل حرية الخدمة عند عدم اقتران المنع بوسائل العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية الخدمة إلا إذا ثبت أن المنع من الخدمة تم باستعمال إحدى الوسائل المحصورة قانونا وهي العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات باعتبار أن اقتران المنع بهذه الوسائل هو مناط التجريم.
- تقدير توافر ركني القوة و التهديد من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل باعتباره مسألة واقعية و موضوعية ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي بنت عليها قناعتها لا يقبل طالما انصب على جدل موضوعي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.