٢٠ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 72313دد تاريخه : 30 أكتوبر 2018 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** بتاريخ 2018/01/09 ضدّ الحق وكذلك على مطلب التعقيب المرفوع من قبل المتهم ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2018/02/12 وذلك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72313 بتاريخ 30/10/2018 : قيام الخيانة الموصوفة متى دخل المال في عهدة المؤجر باعتباره في ذمته
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة من قبل مستخدم متى كان تسلّم المال راجعا لصفته الشغلية وبمناسبة تنفيذ عقد من العقود التي يعددها النص التجريمي حصرا ثم حصلت واقعة الاستيلاء عليه بنية التملك والإضرار.
- يعد المال المودع لدى المؤسسة البنكية داخلا في ذمتها وبعهدتها منذ الإيداع بما يجعل الاستيلاء عليه اعتداء على مال المؤسسة ولو كان مصدره الحرفاء، وهو ما يثبت قيام ظرف التشديد المرتبط بعلاقة المستخدم بمؤجره.
- تثبت الصفة والمصلحة للمؤسسة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي متى كانت قانونا مسؤولة عن رد المبالغ لأصحابها، دون توقف ذلك على إثبات السداد الفعلي طالما بقيت ملتزمة بالتعويض خلال الآجال القانونية للدعوى المدنية.
- لا يقبل التقرير الداعم في التعقيب إلا في حدود شرح وتحليل المطاعن الواردة بمستند الطعن الأصلي، ولا يسوغ تأسيس نقض القرار على دفع جديد لم يثره الطاعن الأصلي ضمن مستنداته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.