الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 57336دد القضية 2018/11/02 :تاريخ ــدد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 29 نوفمبر 2017 تحــت عدد10397. مـــــــن الاســــــــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب . نيابـــــــــــة عـــــــــن : *****،صاحب ورشة لصنع هياكل الصالونات الكائن مقره ب***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57336 بتاريخ 02/11/2018 : لا يصح اعتماد تصريح الأجير وحده لإثبات مقدار الأجر عند منازعة المؤجر فيه
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الأصل عند تقدير الأجر الشهري المتنازع فيه أن يبني قضاءه على تصريحات الأجير وحدها متى نازع المؤجر في مقدارها، لأن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له ما لم يسند بمؤيدات معتبرة.
- إن إخلال المؤجر بواجب تسليم بطاقات الخلاص لا يعفي الأجير، بصفته قائما بالدعوى، من عبء إثبات مقدار أجرته عند المنازعة، ويقتضي من المحكمة إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من حقيقة الأجر.
- يتعين على محكمة الموضوع، كلما أثيرت معطيات ودفوع جدية بشأن الأجر أو واقعة الطرد، أن تطالب الأطراف بمؤيداتهم وتستكمل وسائل التحري للتثبت من صحة الادعاءات، وإلا عد حكمها ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.