الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 2*55403.2017ـدد القضية 2018/11/05 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/20تحت عدد 10236 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الشركة ***** للتامين و اعادة التامين "***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55403.2017 بتاريخ 05/11/2018 : حق المتضرر في الاختيار بين المؤمنين لا يتقيد باتفاقية التعويض لحساب الغير إلا عند سابقة تقديم مطلب التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ولا تنطبق اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا سبق للمتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة تقديم مطلب في التسوية الصلحية وفق مقتضيات الفصلين 149 و 151 من مجلة التامين.
- إذا لم يسلك المتضرر طريق التسوية الصلحية بقي على حريته في القيام القضائي ضد أي من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون تقييد بالإجراءات المستوجبة للتسوية الصلحية أو بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية التعويض لحساب الغير.
- يثبت تعاطي المتضرر لنشاط مهني بالوثائق الرسمية ذات الحجية، ولا يُدحض ما تضمنته إلا بوسيلة إثبات لها نفس الحجية، وبثبوت النشاط يستحق التعويض عن الضرر المهني متى كان العجز البدني الدائم مؤثرا على القدرة على ممارسة ذلك النشاط أو على إمكانات التدرج المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.