الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 73846 دد القضية تاريخ الحكم : 05- 11 -2018 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/13 من المحامي لدي التعقيب الأستاذ ***** ***** معرفه الجبائي عــ 000/F/PA/791813دد عن موكله المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73846 بتاريخ 05/11/2018 : قيام الاستدعاء المبلّغ مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى حقق غايته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند ثبوت عدم التأمين يخضع لإجراءات كتابية محددة ولأجل سقوط، ويتعيّن احترامهما حتى يكون الطلب مقبولاً من جهة المبدأ.
- يتحقق شرط الإعلام الكتابي المقرر لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتبلغ الصندوق فعلا بمطلب التعويض متى وردت داخل الأجل القانوني وحققت الغاية من الإجراء.
- لا يُقبل الدفع بسقوط حق المتضرر في التعويض إذا ثبت احترام الأجل القانوني للإعلام واستيفاء وسيلته لصفة الأثر الكتابي، لأن مناط السقوط هو الإخلال بالأجل أو بانعدام الإعلام وفق ما قصده المشرّع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.