الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 36863.2016دد القضية_* 2018/11/09 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 افريل 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مقره بفرعه ب***** مقره المختار مكتب محاميه الأستاذ ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36863.2016 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما يعدّ إجراءً جوهريا لازما لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم.
- تخلّف الطاعن عن الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يرتب سقوط الطعن بالتعقيب باعتباره جزاءً إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- مراقبة استيفاء الوثائق والإجراءات المنصوص عليها للتعقيب تتم من قبل محكمة التعقيب تلقائيا باعتبارها من متعلقات النظام الإجرائي ولا تتوقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.