داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 61313.2018دد القضية* تاريخه : 21 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 مارس 2018 تحت عدد 36614 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** ***** ارملة ***** ***** الكائن مقرهم بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61313.2018 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الهبة عند انتفاء المحل بسبب التفويت السابق
Principe juridique
- يبطل عقد الهبة إذا انصب على عقار سبق التفويت فيه بعقد بيع ثابت التاريخ، لأن المحل يكون منتفيا وقت التبرع فلا ينعقد التصرف على شيء لم يعد داخلا في ذمة الواهب.
- الرسم العقاري الذي ثبت بالتنصيص أنه غير خاضع لمبدا المفعول المنشئ للترسيم لا تكون بياناته مطهرة أو منشئة للملكية على وجه يمنع المطالبة بالحقوق غير المرسمة، ويبقى قابلا للتحيين وفق النظام القانوني الخاص به.
- لا يعد ورثة البائع غيرا حسني النية تجاه المشتري حتى يتمسكوا بالقوة الثبوتية أو التطهيرية للترسيم لرد حق التزم به مورثهم، إذ يواجههم هذا الحق بصفتهم خلفا عاما ولو لم يقع ترسيمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.