الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 75704 الحمد لله 2018/11/26 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/04/24 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** حوادث المرور نائبه الأستاذ ***** ***** ***** ضد 1/ القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** 2 /
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75704 بتاريخ 26/11/2018 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان حوادث المرور باستثناء الضمان من تاريخ تبليغ محضر الأبحاث عند عدم ثبوت تسلمه سابقا
Principe juridique
- يشترط للتمسك بعدم التأمين أو بحالات الإستثاء من الضمان أن يعلم المؤمن صندوق ضمان حوادث المرور بذلك داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يفرضها النص حتى لا يسقط حقه.
- عند عدم ثبوت حصول العلم بتسلم محضر البحث من أي جهة فإن تبليغ مستندات الدعوى للمؤمن بما فيها محضر الأبحاث يعد منطلق احتساب أجل إعلام الصندوق باستثناء الضمان.
- إذا تم إعلام صندوق ضمان حوادث المرور باستثناء الضمان داخل الأجل المحتسب من تاريخ تبليغ محضر الأبحاث فإن الدفع بسقوط حق المؤمن لعدم احترام الأجل يكون غير وجيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.