ح/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 59243.2018دد القضية* 2018/11/26 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيــــــب المقدم في 2018/01/26 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي ب***** ***** ***** ***** ***** ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59243.2018 بتاريخ 26/11/2018 : لا يقبل في التعقيب إثارة دفع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة القانون درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذلك لا يقبل من الطاعن إثارة طلبات أو دفوعات جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
- مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الأحكام تنحصر في التثبت من قيام التعليل على أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع ولا إلى تقدير وسائل الإثبات ولا إلى استخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية ترجع لاجتهاد قضاة الأصل.
- متى تناول قضاة الموضوع الدفوع المثارة أمامهم وعللوا رفضها تعليلا سائغا وكافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، فإن ما يثار تعقيبيا في شأنها يكون غير ذي أساس ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.