بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 78029 قرار تعقيبي تاریخ: 07-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/06 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن موكلته : الشركة الوطنية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78029 بتاريخ 07/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخ محاضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم طبق ما أوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقوم حجة الإبلاغ المعتبرة قانونا إلا إذا تضمنت نسخة محضر التبليغ علامات البلوغ بما يمكن المحكمة من مراقبة استيفاء شرط الإعلام القانوني للخصوم.
- يعد إدخال أشخاص لم يقع توجيه الطعن ضدهم غير ذي أثر قانوني ويترتب عنه عيب في مستندات الطعن لعدم اتصال الإجراء بموضوع الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.