الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 73144دد 2019/01/07جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** بالثابت بتاريخ 08 فيفري 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1047 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73144 بتاريخ 07/01/2019 : يشمل التوريد بدون إعلام توريد البضائع دون المرور عبر المعابر الديوانية المعتمدة قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الجوهرية لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة وفق المعيار الذي يضبطه الفصل 168 من م إ ج.
- تقوم جريمة التوريد والتصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة متى ثبت إدخال البضاعة إلى التراب التونسي خلسة ودون تصريح ديواني، ولا ينحصر مدلولها في العمليات التي تتم عبر مكاتب الديوانة دون تصريح مفصل.
- لا يترتب ضعف التعليل إلا إذا أغفل الحكم دفوعا من شأنها قانونا نفي أركان الجريمة، أما الدفوع التي لا تنفي واقعة الدخول دون تصريح ديواني فلا تؤثر في سلامة التسبيب ولا توجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.