09 01 اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 72350 تاريخ القرار 2019/01/09 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 72350 المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2013/01/23 مصحوبا بما يفيد خلاص معلوم المطالبة القانونية في حق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد المعقب عليهم وهم: أرملة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72350 بتاريخ 09/01/2019 : لا يتحمل المؤمن التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا في حدود الفارق بين مبلغ التعويض المستحق ومبلغ الجرايات المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- إذا ثبت تمتع أولي حق المتضرر بجرايات الباقين على الحياة المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي فإن التزام المؤمن في التعويض عن الضرر الاقتصادي ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض المستحق ومبلغ تلك الجرايات.
- يكون الحكم القاضي بإلزام المؤمن بأداء كامل التعويض عن الضرر الاقتصادي دون خصم مبالغ الجرايات المخولة من صناديق الضمان الاجتماعي مخالفا لأحكام الفصل 145 من مجلة التأمين وموجبا للنقض في هذا الفرع.
- لا يقبل التعقيب المبني على إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات والتعليل متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.