الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 70327دد جلسة 2019/02/04ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** بتاريخ 02 جانفي 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 2403 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70327 بتاريخ 04/02/2019 : الجريمة الصرفية لا تتوقف على توافر القصد الجنائي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الأساسية لصحة الحكم وسلامته، إذ يتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعلنة عملا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.
- الخطأ في إسم كاتب الجلسة لا يترتب عنه البطلان متى كان خطأ ماديا يمكن تلافيه ولم يكن من شأنه التأثير على ماهية الحكم وصحته في الاصل.
- في الجريمة الصرفية لا مجال للتمسك بعدم توفر ركن القصد متى ثبتت محاولة تصدير العملة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي باعتبار أن مناط المسؤولية هو مخالفة النظام الصرفي ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.