الجمهورية التونسية محــــــــــــــــــــكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 71029دد القرار باس الشعب بتاريخ : 2019/02/05 ق رار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2018/01/18 والمسجل تحت ع 71029دد.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71029 بتاريخ 05/02/2019 : لا تقوم جريمة الفصل 96 من م ج إلا بثبوت نية الاستيلاء لتحقيق منفعة غير مشروعة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا ولم ينطو على سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
- قصور توثيق عمليات الإنفاق أو مخالفة النواميس المحاسبية لا يكفي بذاته لقيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية ما لم يثبت أن التصرف كان منطويا على نية الاستيلاء على أموال الإدارة تغريرا لتحقيق منفعة شخصية أو للغير على حسابها.
- اختصاص محكمة التعقيب ينعقد عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه طبق أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يقبل كسبب للطعن ما كان جدلا في فهم الوقائع متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.