الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***************** عدد القضية : 80886 تاريخ القرار : 2020/01/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/10/02 من طرف ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 16631 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80886 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.
- يترتب عن عدم إنابة محام للطاعن وعدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن بالتعقيب، ويقضي برفضه شكلا متى ثبت الإخلال بتلك الإجراءات الأساسية.
- يُعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، إجراءً لازما ضمن موجبات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، ويستتبع الإخلال به تطبيق جزاء السقوط عند توفر شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.