الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار: 88433 تاريخه: 2020/02/04 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من ***** ب***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1032 بتاريخ 2019/01/31 بمحكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88433 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج أن يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا ولو أثيرت دفوع شكلية بشأنها.
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.