Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20759 بتاريخ 19/04/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن صدر ضده حكم غيابي بالإدانة

J P 20759/201619 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الإعتراض كطريق طعن غير عادي لا يفتح إلا لفائدة من تضرر من حكم غيابي قضى بإدانته، ولا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي أو منعدم الضرر ولو كان غيابيا.
  2. إنقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يرتب سقوط سلطة الإثارة والتتبع، ولا يجوز إحياء الخصومة الجزائية بطريق طعن يمس بحجية هذا الإنقضاء بعد استقرار الوضع الإجرائي.
  3. خرق القواعد المتعلقة بقبول طرق الطعن وبانقضاء الدعوى العمومية يعد من النظام العام، وللمحكمة أن تثيره تلقائيا وتبني عليه النقض عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.