الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل الحمد لله وحده القرار عـ 20758دد تاريخه 19 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2014/7/4 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20758 بتاريخ 19/04/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- الاعتراض كطريق غير عادي للطعن لا يثبت إلا لمن صدر ضده حكم غيابي بالإدانة وأحدث له ضررا قانونيا.
- متى انقضت الدعوى العمومية قانونا فإن قبول الطعن بما يعيد إحياءها يعد خرقا لقاعدة تهم النظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بخرق قواعد النظام العام عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.