الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 20757دد تاريخه 19 أفريل 2016 الاقل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2014/7/4 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20757 بتاريخ 19/04/2016 : الاعتراض لا يقبل إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض بوصفه طريقا غير عادي للطعن إلا لفائدة من تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة، فلا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي من حيث النتيجة ولو كان غيابيا.
- انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع مواصلة التتبع، ويترتب عنه عدم جواز إعادة طرحها بطريق اعتراض ينصب على حكم قضى بانقضائها.
- إذا قبلت محكمة الموضوع اعتراضا على خلاف ما يقتضيه القانون بما يمس قواعد النظام العام، تعين على محكمة التعقيب إثارة ذلك من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.