الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 20654 دد تاريخه 26 أفريل 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/7/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20654 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية المشروع الذي تم إيهام الغير به
Principe juridique
- لا يكفي الوجود الشكلي لشركة قائمة الذات لنفي جريمة التحيل إذا ثبت أن النشاط المزعوم غير جدي وأن المظهر الخارجي لا يعدو أن يكون وسيلة لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له.
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى قام الجاني بإيهام الغير بمشروع غير حقيقي من خلال وسائل من شأنها بعث الأمل في ربح سريع ثم تسلم الأموال اعتمادا على ذلك الإيهام.
- لا تكتسي المعاملة الصبغة المدنية متى كان الالتزام محلها قائما على إيهام بمشروع غير جدي يجعل تسلم الأموال نتيجة لخداع مؤثم لا لمجرد إخلال تعاقدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.