الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20652 دد تاريخه 26 أفريل 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/7/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20652 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى ثبتت عدم جدية المشروع الموهوم
Principe juridique
- قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لا ينفي عنصر الخداع في جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط وعدم وجود مشروع حقيقي يدر العائد الموعود به.
- يتحقق التدليس في معنى الفصل 291 من م ج عندما يعتمد الفاعل على مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة ولو استند ذلك المظهر إلى شكل قانوني منظم.
- لا تكتسي العلاقة الصبغة المدنية إذا تأسست على إيهام الغير بمشروع غير جدي قصد تسلم أمواله لأن الوصف الجزائي يعلو على مجرد وجود عقد شكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.