الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده احصل محكمة التعقيب القرار عـ20651 دد تاريخه 26 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/7/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20651 بتاريخ 26/04/2016 : تقوم جريمة التحيل عند ثبوت انعدام جدية المشروع المزعوم بما يجعله من قبيل الخزعبلات المؤدية لتسلم أموال الغير
Principe juridique
- لا يكفي الشكل القانوني للمؤسسة أو قيامها ظاهريا لنفي جريمة التحيل إذا ثبت انعدام جدية النشاط الذي قُدِّم للغير بما يجعله مجرد مظهر خارجي للإيقاع بالضحايا.
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى انصبت وسائل الخداع على إقناع الغير بمشروع لا أصل له في الحقيقة أو بعث الأمل في ربح غير واقعي على نحو يؤدي إلى تسلم أموال الغير.
- لا تكتسي العلاقة الصبغة المدنية لمجرد وجود عقد إذا كان التسلم قد تم نتيجة إيهام بمشروع غير جدي بما يجعل الأساس المولد للالتزام ناشئا عن التحيل لا عن إخلال تعاقدي صرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.