الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 20663دد تاريخه 26 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: المثل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/7/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20663 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المقدم للعموم غير جدي وتولى الجاني تغليفه بمظهر قانوني لإقناع الغير بتسليم أموالهم
Principe juridique
- لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر القانوني استعمل كوسيلة إيهام تدخل في معنى الحيل والخزعبلات المجرّمة.
- يتحقق الركن المادي للتحيل متى انصب الإقناع على وجود مشروع لا أصل له أو على نجاح غرض من الأغراض دون سند واقعي مع ترتب تسلم أموال الغير بناء على ذلك الإيهام.
- لا تكتسي العلاقة صبغة مدنية خالصة إذا كان تسليم الأموال قد تم نتيجة وسائل تدليسية تدخل ضمن عناصر التحيل، إذ إن الوصف المدني للعقد لا يحجب التجريم متى توفرت أركانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.