الشامل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية، عــ 00971 دد 2016/04/29ة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 09 مارس 2016 والمضمن تحت عدد 41263 والرامي إلى التعديل بين القرار عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00971 بتاريخ 29/04/2016 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية فقط إذا كان أعوان قوات الامن الداخلي طرفا في الواقعة
Principe juridique
- يتحقق نزاع مرجع النظر الحكمي الموجب للتعديل عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها يترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب خروج كل جهة قضائية عن النظر.
- اختصاص المحاكم العسكرية وفق الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 يقتضي تلازم عنصرين هما أن يكون أعوان قوات الامن الداخلي طرفا في الواقعة وأن تكون الأفعال محل التتبع ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- إذا تخلف كون عون أمني طرفا في الواقعة أو متضررا شخصيا منها فإن التتبع الجزائي يخرج وجوبا عن نظر القضاء العسكري ويندرج ضمن الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية المدنية.
- مخالفة قواعد مرجع النظر الحكمي بوصفها قواعد اختصاص تهم النظام العام تستوجب إبطال قرار التخلي المخالف تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.