الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 24373 دد تاريخه 3 ماي 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/11/18 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 03/05/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل عند عدم معاينة شريط الفيديو كوسيلة إثبات محجوزة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، عند بناء الإدانة أو البراءة على وسيلة إثبات محجوزة من نوع شريط الفيديو، أن تعاينها بنفسها أو بواسطة احد مستشاريها حتى يكون تعليلها قائما على إدراك مباشر لمضمونها لا على مجرد نقل معاينة مأمور الضابطة العدلية.
- لا يكفي في التعليل أن تُؤسِّس المحكمة قضاءها على ما ورد بتقرير مأمور الضابطة العدلية وعلى تصريحات متهم على متهم دون إجراء ما يلزم من مقارنة وتثبت مستقل يدرأ خطر الاجتهاد المتعارض مع المعاينة ويحول دون إسناد الأفعال على أساس أقوال قد يكون مقصدها إلقاء تبعة الفعل على الغير.
- حجية التقارير التي يحررها مأمور الضابطة العدلية تظل قائمة إلى أن يثبت خلافها بالكتابة أو بشهادة الشهود، غير أن هذه الحجية لا تعفي المحكمة من واجبها في استكمال وسائل التثبت كلما كانت وسيلة الإثبات الجوهرية محجوزة وقابلة للمعاينة المباشرة.
- لا تقوم مخالفة الفصل 53 من م ج متى كان العقاب المقضي به من جنس العقوبات المقررة للجنحة ولا يتضمن نزولا بدرجة أو درجتين يقتضي بيانا خاصا لظروف التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.