اقل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 21523دد 2016/04/29ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 25 جوان 2014 ضد المتهمة ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 448دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21523 بتاريخ 29/04/2016 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك يقتضي ضبطها فعليا لدى المتهم
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مشروطا بألا يكون التعليل متجافيا مع مظروفات الملف وبأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- في جريمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة بوصفها من قبيل الجرائم التلبسية لا يقوم ركن الإسناد بمجرد الاستدلال، وإنما يقتضي ثبوت التحوز الفعلي للمادة لدى المتهم على نحو يؤدي الدليل فيه حتما إلى المدلول ويكوّن اقتناع القاضي بتوفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.