الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 25913 تاريخ 2016/5/11 الحمد لله وحده سجل بمحل 66600 بتاريخ 2016/7/12 قرار تعقيبي جزائي . Ministère des ***** Recette des ***** ***** ***** Direction Générale de la Comptabilité Publique أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل ***** ***** والمدفوع في 28 |
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25913 بتاريخ 11/05/2016 : قيام جريمة الامتناع المحظور يقتضي تعليل طرح التصريحات الأولية المضمنة بمحضر النيابة العمومية
Principe juridique
- سابقية القصد في جريمة القتل لا تستفاد من جسامة الاعتداء ووحشيته وحدهما، وإنما تقتضي ثبوت نية سابقة ومتميزة على التنفيذ تقوم على إرادة متروية وتفكير في إزهاق الروح بما يفيد التحضير أو الإعداد أو التخطيط.
- لا يكفي لإدانة المتهم بجريمة الامتناع المحظور الاقتصار على سرد أقواله أمام قاضي التحقيق دون مناقشة ما تضمنته التصريحات الأولية المضمنة بمحضر النيابة العمومية متى كانت تلقائية وقريبة العهد بالواقعة، وإلا عدّ الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
- تعليل الحكم الجزائي يكون سائغا متى بنى الإسناد على قرائن متعددة ومتظاهرة تستخلص منها المحكمة نية القتل استخلاصا منسجما، بما يجعل ما عداها من نقاط فرعية غير مؤثر على النتيجة الواقعية والقانونية التي انتهى إليها القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.