الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 21929دد الحمد لله وحده تاريخه 10 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/7/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم 1/ ***** بن ***** ***** /2/ ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21929 بتاريخ 10/05/2016 : تحريف إجراءات الطعن عند اعتماد تعليل يناقض نطاق استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.
- يُعدّ الرجوع في استئناف النيابة العمومية غير جائز متى استكمل الاستئناف إجراءاته، ويترتب عن مخالفة ذلك إهدار لحدود التعهد الاستئنافي وموجبات التقيد بالإجراءات.
- لا يقتضي تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج تعليلا خاصا بالحط إلى ما دون الأدنى القانوني إلا عند وجود أدنى قانوني محدد يمنع النزول عنه، فإذا كان النص الزجري يقتصر على تحديد أقصى العقوبة البدنية دون أدنى، فإن تخفيض العقاب في حدود السلم العام لا يعد نزولا إلى ما دون أدنى قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.