الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 21959دد الحمد لله وحده افصل تاريخه 10 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العاملدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/8/5 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عن 2032دد بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21959 بتاريخ 10/05/2016 : عدم اعتبار رضا المجنى عليه عنصرا نافيا لقيام جريمة نقل شخص من المكان الذي وضعه به اولياؤه
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 238 من م ج متى ثبت نقل الإنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو أنيط حفظه أو نظرهم بعهدتهم دون اشتراط استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.
- لا يعتد برضا المجنى عليه لقيام عناصر جريمة الفصل 238 من م ج لأن مناط التجريم هو فعل النقل في ذاته ضمن الإطار الذي حدده النص.
- يعد إساءة لتطبيق الفصل 238 من م ج استبعاد أركان الجريمة استنادا إلى وجود تضارب في تصريحات المتضررة حول كيفية تحولها إذا كان الثابت من الأوراق تحقق فعل النقل الذي اعتبره النص كافيا لقيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.