أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 398دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 11 أوت 2015 و القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و في الاصل بنقض الحكم الابتدائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 398 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به دون تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا تضمّن بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه بما يسمح برقابة محكمة القانون على سلامة تطبيق القواعد الإجرائية.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل مشروطا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع.
- لا تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية محضة متوقفة على إجراءات معينة ما دام النص التجريمي يكتفي بتجريم مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط عناصر إجرائية لقيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.