الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 20711دد 2016 تاريخه 17 ماي العمل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/6/27 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية . وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.
- إثبات الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية يخضع للفصل 598 من م ت ويجوز فيه الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات التي يقرّها النص بما فيها دفاتر المتعاقدين، بما يوجب على محكمة الموضوع عدم طرح الوثائق دون تمحيص علاقتها بموضوع الدين.
- للمحكمة، عملا بما يخوّله لها الفصل 143 من م إ ج، اتخاذ الأبحاث التكميلية ومنها تكليف أهل الخبرة للاطلاع على دفاتر الأطراف كلما كان ذلك لازما لتحديد الطبيعة الحقيقية للدين وتكييفه الجزائي تكييفا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.