الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36326دد 2016/05/13 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 376دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب أن يقوم استنتاجها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في القضية.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، وإغفال ذلك يجعل القضاء بالبطلان مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.