الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل الحمد لله وحده القرار ع23312دد تاريخه 24 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2014/10/29 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23312 بتاريخ 24/05/2016 : لا تقوم جريمة التهديد إلا بتوفر القصد الجنائي المتمثل في جدية التهديد
Principe juridique
- قيام جريمة التهديد يقتضي أن تكون عبارات التهديد منسوبة إلى إرادة جدية تتجه إلى الإيذاء بما يوجب عقابا جنائيا، ولا يكفي في ذلك صدور قول مجرد إذا لم يفصح عن قصد تحقيقه.
- مقتضيات عدم المؤاخذة إلا بفعل ارتكب قصدا تجعل تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التهديد معيارا حاسما في انطباق النص الزجري، بحيث ينتفي التجريم متى كان القول وليد استفزاز ولم يبلغ حد الغلطة والشدة إلى حد التجاوز والإخلال بالقوانين والإستخفاف.
- استخلاص مدى جدية التهديد من عبارات الملف هو من مسائل التقدير التي تبنى على مؤشرات موضوعية، فإذا انتهت المحكمة إلى انتفاء الجدية على أساس عدم قيام قرائن على نية التنفيذ فإن تطبيقها للنص يكون سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.