اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 38428دد القضية جلسة 2016/05/27ة مسجل تحت ع 664216 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لمجمع ***** للتأمين بتاريخ 03 نوفمبر 2015 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** وهم أرملته *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38428 بتاريخ 27/05/2016 : لا يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الاقتصادي للمضمون الاجتماعي إلا في حدود الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات
Principe juridique
- تقدير صبغة الحادث ومسؤولية أطرافه على ضوء القرائن ونتائج المعاينات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث حسن تطبيق القانون.
- الصبغة الشغلية للحادث لا تقوم على مجرد التخمين أو التصريحات المعزولة، وإنما تتطلب وقائع ثابتة تؤكد أن المسار كان مباشرا من مقر العمل إلى محل السكنى دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- المنافع النقدية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب وفاة المضمون الاجتماعي إثر حادث مرور تعتبر مصاريف ناجمة عن تسبب الغير في الضرر وتخضع لأحكام الفصل 70 من القانون عدد 25 لسنة 1963 بما يخول للصندوق ممارسة الرجوع لاسترجاع ما سبقه بعنوانها.
- عند تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، يقتصر التزام المؤمن على الفارق بين مبلغ التعويض المستحق ومبلغ الجرايات، ويتعين على المحكمة مراعاة ذلك تطبيقا للفصل 145 م ت فقرة أخيرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.