Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0621.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لا يقرر إلا متى استقام شرط مراعاة مصلحة الامن العام

J P 0621/201627 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
  2. يستوجب الاستجلاب التثبت من قيام شرط مراعاة مصلحة الامن العام باعتباره المعيار الحاسم لتقرير نقل القضية.
  3. عند استقامة شرط مراعاة مصلحة الامن العام يتعين استجلاب القضية واحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.