الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 25213 بتاريخ 02 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 ديسمبر 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد المتهمين ***** ***** و ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25213 بتاريخ 02/06/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند تجرد التهمة واتصال القضاء بالدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية متى كانت هذه الحقوق متوقفة على ثبوت مبدأ الإدانة.
- إذا انتهت المحاكم إلى تجرد التهمة وقضت بعدم سماع الدعوى فإن الأساس الجزائي الذي تُبنى عليه المطالبة المدنية ينتفي، فلا تقوم للطاعن صفة لمباشرة التعقيب.
- اتصال القضاء بالدعوى العمومية عند عدم ممارسة النيابة العمومية لطعنها بالتعقيب داخل الآجال القانونية يمنع القائم بالحق الشخصي من إحياء النزاع الجزائي بطعن يجاوز نطاق حقوقه المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.