داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 00972.2016دد القضية بتاريخ : 03 جوان 2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيــــل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بطلب من السيد وكيل الجمهورية بابتدائية ***** والرامي الى طلب التعديل بين الحكم الابتدائي الجنائي الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00972.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص في جنايات الأطفال لمحكمة الاطفال المنتصبة بمقر محكمة الاسئناف عند غياب امر احداث محكمة اطفال لدى محكمة ابتدائية اخرى
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعديل إلا إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة صادرين في القضية نفسها وتولّد عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء.
- ينعقد الاختصاص بالنظر في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال لمحكمة الاطفال المنتصبة بمقر محكمة الاسئناف باعتبارها الأصل الذي أرساه الفصل 83 من مجلة حماية الطفل.
- لا يُصار إلى نقل اختصاص النظر في جنايات الأطفال إلى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف إلا عند صدور امر خاص باحداث محكمة اطفال طبق الفصل 83 من م ح الطفل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.