الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 30332 2016/06/03 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 مارس 2014 صحبة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30332 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى استقام التعليل
Principe juridique
- إن مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تتعلق بالبيانات الإلزامية الواجب تضمينها بالحكم، ولا يدخل ضمنها وجوب التنصيص على عدد وتاريخ الحكم الابتدائي، بما يجعل السهو عن ذلك غير موجب للبطلان.
- إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- متى عللت محكمة الموضوع قناعتها بالإدانة تعليلا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة عن الدفوع غير الجدية أو غير الجوهرية، ويكون الطعن الموجه لمجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.