الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 24867 دد تاريخه 14 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي شركة ***** في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2014/11/27 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24867 بتاريخ 14/06/2016 : ينتفي القصد الجنائي في جريمة الإحالة متى استخلصت المحكمة من تصريحات المتهمين وخلوّ الملف مما يخالفها أن الحيازة كانت بقصد الحفظ لا الاستيلاء
Principe juridique
- لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة الإحالة ثبوت الحيازة المادية للمنقول ما لم يثبت قيام نية الاستيلاء، وتقدير هذه النية يستخلص من مجموع عناصر الملف التي من بينها تصريحات المتهمين وما قد يعارضها من قرائن ثابتة.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها بانتفاء نية الاستيلاء على تعليل سليم مستند إلى ما ورد بالملف دون قيام ما يفيد خلافه، فإن ما انتهت إليه يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير عناصر الجريمة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها من جهة الأصل.
- يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا على ضعف التعليل غير وجيه إذا اقتصر على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام القصد الجنائي دون أن يبين انعدام التعليل أو تناقضه أو مخالفته لما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.