الحمد لله وحده الامل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 23894دد 2016/9/27 ت أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** في 2014/11/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام 2 ***** ***** ***** طعنا في قرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23894 بتاريخ 27/09/2016 : وجوب التثبت من استيفاء إجراءات الفصل 410 قبل إدانة مصدر الشيك بدون رصيد
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تتثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات القانونية للإشعار والإعلام المنصوص عليها، وإلا كان قضاؤها قاصرا ومخالِفا لمقتضيات التجريم.
- إذا أثيرت مسألة أولية من شأن مآلها أن يؤثر في قيام الجريمة موضوع التتبع، تعين على المحكمة انتظار البت فيها عملا بالقواعد الإجرائية، ويعد تجاهل ذلك هضما لحقوق الدفاع وخرقا للإجراءات الجوهرية.
- لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بعد التحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي وفق ما يفرضه النص الجزائي، ويكون القضاء بالإدانة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعناصر الجريمة تطبيقا خاطئا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.